حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
الطعن
رقم ٥۱۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.