إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب. غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۸٦۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.