دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ""الدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات""الدفع بإنقطاع الصلة بالمضبوطات". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۳۸٤۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.