إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۹۸۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.