إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " اركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٥۰۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.