تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة . سلاح .
الطعن
رقم ٤۹۷٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.