محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها فى جدية الدفوع المبداه من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم بــالــرد عليه ".
الطعن
رقم ۱۰۰۹۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.