الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطــاق سريانهـا : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقــامة الـتي يتـرتـب عـليها امتــداد عـقد الإيجـار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لترك العين المؤجرة ". حكـــــم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص التخلي عن العين المؤجرة ، سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ، سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" .الطعنرقم ۷٦٤٦ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۱/۲۲الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول