عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". دستور" دستورية القوانين". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين". أشخاص اعتبارية "من أشخاص القانون الخاص: شركة كهرباء مصر".
الطعن
رقم ۱٥٤٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.