قيادة مركبة آلية عكس الاتجاه . مواد مخدرة. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ٥۰٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.