ارتباط. إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. قصد جنائي. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۱٥۱۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.