إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". ضرب "ضرب أحدث عاهة". عقوبة "العقوبة البررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٦٤٤۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.