إثبات "اعتراف". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غر معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف".
الطعن
رقم ۱۷٥۷۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.