الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "استعراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يقبل منها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق".الطعنرقم ۱۷٥۷۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول