ضرب " ضرب افضى الى موت " . حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۱٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.