الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . قصد جنائي . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . جريمة " أركانها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاف التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۸۳۸٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول