ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".. دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . اثبات " بوجه عام " .
الطعن
رقم ۱٤۲۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.