جريمة " أركانها". حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۰٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.