إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۱٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.