الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات". مواد مخدرة.الطعنرقم ۸۳۲٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۹/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول