دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۳۹۳٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.