إثبات " بوجه عام " إستدلالات " . مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . محكمة الموضــوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۳٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.