تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد يكفى بذاته لكسب الملكية " . حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة " .
الطعن
رقم ۱۰٤۷۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.