الرئيسيةالأحكامعمل "العاملون بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية". حكم "تسبيب الحكم: التسبيب الكافي".الطعنرقم ۱۲۰۱۹ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول