الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الاثبات. سلطتها في تقدير الأدلة". "مسئولية : المسئولية التقصيرية : علاقة السببية بين الخطأ و الضرر " . الطعنرقم ۱۰٦۱٦ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۰۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول