استئناف " ما لا يعد من الطلبات الجديدة فى الاســــتئناف " . دعـــــــــوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : ما لا يعُد طلبا جديدا أمام الاستئناف". محكمة الموضوع
" سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۰٦۱٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.