الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتسهيل استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . استعمال محرر رسمي . إضرار عمدي . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ٤۷٤۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول