عمل "العاملون بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". دستور" دستورية القوانين". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين".
الطعن
رقم ۱۷۹۸۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.