عمـــــل "العاملون بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إبيكو: عقد العمل: التزامات العامـــل: سلطة رب العمل في إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الحكم على العامل بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم المخلة بالشرف".
الطعن
رقم ۸٥٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۷/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.