مواد مخدرة . قصد جنائي . دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۳۱۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.