الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة " الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۳۲٥۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۹/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول