حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٥۳٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.