إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۹٦٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.