الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتنقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المتعلق بدفاع لا مصلحة أو صفة للطاعن في إبدائه ، السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية " . الطعنرقم ۱۲۳۱۸ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۱۱الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول