إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٤٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.