دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۸۹۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.