الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ۱۰۳۹۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۹/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول