استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " " الحكم في الاستئناف : عدم جواز تسويء مركز المستأنف " . نقض " نظر الطعن : سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه " .
الطعن
رقم ۹۱۱٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.