استعراض قوة. إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۹۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.