إيجار " خصائص عقد الإيجار : عقد مؤقت " " انتهاء عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تفسير العقود ".
الطعن
رقم ۱۸٦۱۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.