سلاح . سلاح . ذخائر . جريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۷٥۰٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.