الرئيسيةالأحكامبنوك " بنك ناصر الاجتماعى : الإعفاء من الرسوم القضائية " . دعوى " مـــصــروفات الدعوى " " رسوم الدعوى " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء منها " .الطعنرقم ۱۲۳٤٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول