اشتراك . اتفاق . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . تقليد . استعمال . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۰۲٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.