إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . " الاشتراك في التزوير" . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.