الرئيسيةالأحكامدفوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضــــوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علــــيه فى المــادة 115 مرافعـــات " . سجل عينى " القيد فى السجل العينى: الدعاوى الواجب قيدها " .الطعنرقم ۱۳٥۱ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول