الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أفضى إلى موت " . ظروف مشددة . سبق إصرار. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". الطعنرقم ۳٦۷٥ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول