الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . قانون " تفسيره " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الاصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد ". مراقبة الشرطة . نقض " الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراه الطاعن بطعنه ". الطعنرقم ۷۰۱۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول