التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق في الحبس ". بيع " التزامات المشترى : الوفاء بالثمن : حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
الطعن
رقم ۱٥٤۹۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.