إيجار " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ٥۳۰۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.