إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۲۷٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.